State Council 20/02/2013
شورى حكم رقم : 308 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 308/2013
- Date
- 20/02/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان المبالغ المسددة من الشركة المكلفة والتي ثبت انها مقابل اشغال منشآت على ملك عام لا يمكن اعتبارها من الاصول الثابتة للشركة القابلة للاستهلاك، وبما ان الشركة ادرجت هذه المبالغ ضمن بند "مخصصات استهلاك منشآت مرفأ الجيه"، واصدرت الادارة الضريبية قرارا باعادة هذه المبالغ المدرجة الى الارباح وهذا يتوافق واحكام الواقع والقانون.
وان التكليف مرتين بالضريبة على تعويض الصرف من الخدمة واقع في غير محله القانوني اذ لا يجوز التكليف بالضريبة ذاتها مرتين عملا بمبدأ عدم ازدواجية الضريبة. وبما انه سبق للشركة ان سددت ضريبة الدخل على التعويض المذكور وفقا للباب الاول في حين انها لم تكن متوجبة قانونا لان الضريبة المتوجبة هي ضريبة الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل لذا يقتضي تنزيل قيمة الضريبة ودفع الفرق فحسب.