الأحكام

29/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 309 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
309/2014
التاريخ
29/04/2014
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد الدفع المدلى به بمرور الزمن الذي ادلت به وكيلة المعترضة مستندة الى اقلاع المعترضة عن التعاطي قبل سنتين من ملاحقتها لعدم قانونيته بغض النظر عن مسألة ثبوت الواقعة لأن مرور الزمن يتطلب مرور ثلاث سنوات دون القيام بأي عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة، الامر غير المتوافر في هذه الحالة.

ادانت المحكمة المعترضة بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامها على تعاطي المخدرات.

لم تر المحكمة من موجب لمنحها الاسباب المخففة بالنظر لوجود عدة اسبقيات تعاطي مخدرات بحقها.