29/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 309 /2014
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 309/2014
- التاريخ
- 29/04/2014
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد الدفع المدلى به بمرور الزمن الذي ادلت به وكيلة المعترضة مستندة الى اقلاع المعترضة عن التعاطي قبل سنتين من ملاحقتها لعدم قانونيته بغض النظر عن مسألة ثبوت الواقعة لأن مرور الزمن يتطلب مرور ثلاث سنوات دون القيام بأي عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة، الامر غير المتوافر في هذه الحالة.
ادانت المحكمة المعترضة بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامها على تعاطي المخدرات.
لم تر المحكمة من موجب لمنحها الاسباب المخففة بالنظر لوجود عدة اسبقيات تعاطي مخدرات بحقها.