Rulings

Criminal Court 29/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 309 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
309/2014
Date
29/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

رد الدفع المدلى به بمرور الزمن الذي ادلت به وكيلة المعترضة مستندة الى اقلاع المعترضة عن التعاطي قبل سنتين من ملاحقتها لعدم قانونيته بغض النظر عن مسألة ثبوت الواقعة لأن مرور الزمن يتطلب مرور ثلاث سنوات دون القيام بأي عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة، الامر غير المتوافر في هذه الحالة.

ادانت المحكمة المعترضة بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامها على تعاطي المخدرات.

لم تر المحكمة من موجب لمنحها الاسباب المخففة بالنظر لوجود عدة اسبقيات تعاطي مخدرات بحقها.