Criminal Court 29/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 309 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 309/2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
رد الدفع المدلى به بمرور الزمن الذي ادلت به وكيلة المعترضة مستندة الى اقلاع المعترضة عن التعاطي قبل سنتين من ملاحقتها لعدم قانونيته بغض النظر عن مسألة ثبوت الواقعة لأن مرور الزمن يتطلب مرور ثلاث سنوات دون القيام بأي عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة، الامر غير المتوافر في هذه الحالة.
ادانت المحكمة المعترضة بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامها على تعاطي المخدرات.
لم تر المحكمة من موجب لمنحها الاسباب المخففة بالنظر لوجود عدة اسبقيات تعاطي مخدرات بحقها.