26/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 309/2013
- التاريخ
- 26/11/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 61 من نظام الموظفين اذ اعتبرت ان الضمانة الادارية المقررة للموظف عند ارتكابه جرما ناشئا عن الوظيفة مرده الى الوظيفة التي يمارسها وتنتهي بالتالي بانتهاء المهام الموكولة الى الموظف.