Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/2013
- Date
- 26/11/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 61 من نظام الموظفين اذ اعتبرت ان الضمانة الادارية المقررة للموظف عند ارتكابه جرما ناشئا عن الوظيفة مرده الى الوظيفة التي يمارسها وتنتهي بالتالي بانتهاء المهام الموكولة الى الموظف.