Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
309/2013
Date
26/11/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 61 من نظام الموظفين اذ اعتبرت ان الضمانة الادارية المقررة للموظف عند ارتكابه جرما ناشئا عن الوظيفة مرده الى الوظيفة التي يمارسها وتنتهي بالتالي بانتهاء المهام الموكولة الى الموظف.