الأحكام

31/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
309/2013
التاريخ
31/12/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه وقبول الدفع الشكلي المتمثل بعدم صفة المدعى عليها المميزة للملاحقة الجزائية وابطال التعقبات بحقها لانه لا وجود لاي دليل في الملف. ان الشخص المقصود في كتاب المعلومات الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة الخدمة والعمليات - لجهة جرم ممارسة الدعارة او لجهة تعاطي المخدرات هو المدعى عليها المميزة، خاصة انه اذا كان مضمون هذا الكتاب يكفي بحد ذاته لبدء التحريات والتحقيق مع من ذكرت اسماؤهم فيه الا انه لا يكفي للادعاء بدون ان يتم استدعاؤهم لسماعهم وهذا ما حصل مع المدعى عليها.