Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/2013
- Date
- 31/12/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه وقبول الدفع الشكلي المتمثل بعدم صفة المدعى عليها المميزة للملاحقة الجزائية وابطال التعقبات بحقها لانه لا وجود لاي دليل في الملف. ان الشخص المقصود في كتاب المعلومات الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة الخدمة والعمليات - لجهة جرم ممارسة الدعارة او لجهة تعاطي المخدرات هو المدعى عليها المميزة، خاصة انه اذا كان مضمون هذا الكتاب يكفي بحد ذاته لبدء التحريات والتحقيق مع من ذكرت اسماؤهم فيه الا انه لا يكفي للادعاء بدون ان يتم استدعاؤهم لسماعهم وهذا ما حصل مع المدعى عليها.