29/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 309/2012
- التاريخ
- 29/11/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- سعد، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت ان المحكمة لم تبين او تفند الادلة والقرائن التي تشكل عنصر العمد المشدد لعقوبة جناية القتل قصدا ومع ذلك قضت بالتجريم مخالفة المادة 549 عقوبات مما استوجب نقض الحكم.