Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت ان المحكمة لم تبين او تفند الادلة والقرائن التي تشكل عنصر العمد المشدد لعقوبة جناية القتل قصدا ومع ذلك قضت بالتجريم مخالفة المادة 549 عقوبات مما استوجب نقض الحكم.