Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
309/2012
Date
29/11/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت ان المحكمة لم تبين او تفند الادلة والقرائن التي تشكل عنصر العمد المشدد لعقوبة جناية القتل قصدا ومع ذلك قضت بالتجريم مخالفة المادة 549 عقوبات مما استوجب نقض الحكم.