الأحكام

18/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
309/2012
التاريخ
18/10/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه باعتباره جرمي التزوير والاحتيال جرمين آنيين يبدأ مرور الزمن بشأنهما من تاريخ حصول الفعل، يكون قد احسن تطبيق القانون. ان الجرمين قد سقطا بمرور الزمن الثلاثي نظرا لانقضاء 3 سنوات قبل تقديم الشكوى (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية) ولا مخالفة للقانون (مادة 296 اصول المحاكمات الجزائية) ويبرم القرار المطعون فيه.