Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه باعتباره جرمي التزوير والاحتيال جرمين آنيين يبدأ مرور الزمن بشأنهما من تاريخ حصول الفعل، يكون قد احسن تطبيق القانون. ان الجرمين قد سقطا بمرور الزمن الثلاثي نظرا لانقضاء 3 سنوات قبل تقديم الشكوى (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية) ولا مخالفة للقانون (مادة 296 اصول المحاكمات الجزائية) ويبرم القرار المطعون فيه.