Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
309/2012
Date
18/10/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه باعتباره جرمي التزوير والاحتيال جرمين آنيين يبدأ مرور الزمن بشأنهما من تاريخ حصول الفعل، يكون قد احسن تطبيق القانون. ان الجرمين قد سقطا بمرور الزمن الثلاثي نظرا لانقضاء 3 سنوات قبل تقديم الشكوى (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية) ولا مخالفة للقانون (مادة 296 اصول المحاكمات الجزائية) ويبرم القرار المطعون فيه.