الأحكام

12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 309 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
309/2012
التاريخ
12/07/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت حمل السلاح خلال سرقة المتهم لهاتف المدعي الخليوي الا من حيث افادة المدعي الذي لم يتواجد بعدها لمواجهة المتهم الذي انكر الجرم. فبانتفاء اليقين وبوجود الشك يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 639/640 عقوبات.

لقد اقر المتهم بسرقة الهاتف الخليوي، فيدان بجنحة المادة 636 عقوبات. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات نظرا لاسقاط الحق الشخصي الحاصل ولقدم الجرم ولعدم وجود اسبقيات جرمية بحق المتهم.

ويحكم على المتهم بالحبس سنة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاكتفاء بمدة التوقيف.