Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 309 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
309/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لم يثبت حمل السلاح خلال سرقة المتهم لهاتف المدعي الخليوي الا من حيث افادة المدعي الذي لم يتواجد بعدها لمواجهة المتهم الذي انكر الجرم. فبانتفاء اليقين وبوجود الشك يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 639/640 عقوبات.

لقد اقر المتهم بسرقة الهاتف الخليوي، فيدان بجنحة المادة 636 عقوبات. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات نظرا لاسقاط الحق الشخصي الحاصل ولقدم الجرم ولعدم وجود اسبقيات جرمية بحق المتهم.

ويحكم على المتهم بالحبس سنة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاكتفاء بمدة التوقيف.