Criminal Court 12/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 309 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 309/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم يثبت حمل السلاح خلال سرقة المتهم لهاتف المدعي الخليوي الا من حيث افادة المدعي الذي لم يتواجد بعدها لمواجهة المتهم الذي انكر الجرم. فبانتفاء اليقين وبوجود الشك يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 639/640 عقوبات.
لقد اقر المتهم بسرقة الهاتف الخليوي، فيدان بجنحة المادة 636 عقوبات. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات نظرا لاسقاط الحق الشخصي الحاصل ولقدم الجرم ولعدم وجود اسبقيات جرمية بحق المتهم.
ويحكم على المتهم بالحبس سنة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاكتفاء بمدة التوقيف.