الأحكام

24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
309/2005
التاريخ
24/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض القرار المطعون فيه لتطبيقه خطأ المادة 24 من قانون الاسلحة على المتهم. لقد ثبتت حيازة المتهم لرمانات يدوية وهي ليست اسلحة من الفئة الرابعة وبالتالي لا تطبق عليها المادة 24 المذكورة من قانون الاسلحة كما فعل القرار المطعون فيه. يفسخ هذا القرار وتنشر الدعوى.

ان حيازة الرمانات اليدوية تطبق عليها المادة 43 من قانون الاسلحة اذ انها تطبق على السلاح من الفئة الاولى التي تدخل في نطاقها الرمانات اليدوية. لقد نصت المادة المذكورة على ان الفعل جنحة ويتوجب تسليم الرمانات الى المراجع المختصة. اما لجهة العقوبة فتطبق على الفعل المادة 78 اسلحة التي نصت على عقوبات تتعلق بالمخالفات الواردة في هذا القانون والتي لم ترد بشأنها عقوبة خاصة.