Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لتطبيقه خطأ المادة 24 من قانون الاسلحة على المتهم. لقد ثبتت حيازة المتهم لرمانات يدوية وهي ليست اسلحة من الفئة الرابعة وبالتالي لا تطبق عليها المادة 24 المذكورة من قانون الاسلحة كما فعل القرار المطعون فيه. يفسخ هذا القرار وتنشر الدعوى.
ان حيازة الرمانات اليدوية تطبق عليها المادة 43 من قانون الاسلحة اذ انها تطبق على السلاح من الفئة الاولى التي تدخل في نطاقها الرمانات اليدوية. لقد نصت المادة المذكورة على ان الفعل جنحة ويتوجب تسليم الرمانات الى المراجع المختصة. اما لجهة العقوبة فتطبق على الفعل المادة 78 اسلحة التي نصت على عقوبات تتعلق بالمخالفات الواردة في هذا القانون والتي لم ترد بشأنها عقوبة خاصة.