Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
309/2005
Date
24/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لتطبيقه خطأ المادة 24 من قانون الاسلحة على المتهم. لقد ثبتت حيازة المتهم لرمانات يدوية وهي ليست اسلحة من الفئة الرابعة وبالتالي لا تطبق عليها المادة 24 المذكورة من قانون الاسلحة كما فعل القرار المطعون فيه. يفسخ هذا القرار وتنشر الدعوى.

ان حيازة الرمانات اليدوية تطبق عليها المادة 43 من قانون الاسلحة اذ انها تطبق على السلاح من الفئة الاولى التي تدخل في نطاقها الرمانات اليدوية. لقد نصت المادة المذكورة على ان الفعل جنحة ويتوجب تسليم الرمانات الى المراجع المختصة. اما لجهة العقوبة فتطبق على الفعل المادة 78 اسلحة التي نصت على عقوبات تتعلق بالمخالفات الواردة في هذا القانون والتي لم ترد بشأنها عقوبة خاصة.