الأحكام

10/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
309/2007
التاريخ
10/10/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية اي بعد الخمسة عشر يوما المفروضة قانونا. ان علم المميز بصدور القرار المطعون فيه يعتبر بمثابة التبليغ، حسب المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ العلم. ان المميز قد تجاوز المهلة القانونية، وبالتالي يرد التمييز شكلا.