10/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 309/2007
- التاريخ
- 10/10/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية اي بعد الخمسة عشر يوما المفروضة قانونا. ان علم المميز بصدور القرار المطعون فيه يعتبر بمثابة التبليغ، حسب المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ العلم. ان المميز قد تجاوز المهلة القانونية، وبالتالي يرد التمييز شكلا.