Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
309/2007
Date
10/10/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية اي بعد الخمسة عشر يوما المفروضة قانونا. ان علم المميز بصدور القرار المطعون فيه يعتبر بمثابة التبليغ، حسب المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ العلم. ان المميز قد تجاوز المهلة القانونية، وبالتالي يرد التمييز شكلا.