Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/2007
- Date
- 10/10/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية اي بعد الخمسة عشر يوما المفروضة قانونا. ان علم المميز بصدور القرار المطعون فيه يعتبر بمثابة التبليغ، حسب المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ العلم. ان المميز قد تجاوز المهلة القانونية، وبالتالي يرد التمييز شكلا.