الأحكام

16/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
309/2003
التاريخ
16/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جناية الخطف وحجز الحرية بقوة السلاح والمنصوص عنها في المواد 569 و554 و386 و733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 غير ثابتة بحق المتهم لتناقض اقوال المعتدى عليه في التحقيق الاولي بالاضافة الى عدم توفر النية لدى المعتدي حيث ان التحقيقات لم تثبت حصول الاعتداء ما ادى الى منع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل او بالتالي يكون التمييز المتعلق بهذا الشق من القرار مردودا في الاساس.