Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
309/2003
Date
16/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جناية الخطف وحجز الحرية بقوة السلاح والمنصوص عنها في المواد 569 و554 و386 و733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 غير ثابتة بحق المتهم لتناقض اقوال المعتدى عليه في التحقيق الاولي بالاضافة الى عدم توفر النية لدى المعتدي حيث ان التحقيقات لم تثبت حصول الاعتداء ما ادى الى منع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل او بالتالي يكون التمييز المتعلق بهذا الشق من القرار مردودا في الاساس.