الأحكام

22/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 309 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
309/2001
التاريخ
22/02/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
وزني، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر لأسباب غير أمنية، ولأن المستأجر مدين ببدل الايجار ومجهول المقام لتبلّغ الانذار بالدفع تطبيقا للمادة 9 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983، والمادة 10 فقرة ز من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.