22/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 309 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 309/2001
- التاريخ
- 22/02/2001
- الرئيس
- محمد بشير دادنجي
- الأعضاء
- وزني، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر لأسباب غير أمنية، ولأن المستأجر مدين ببدل الايجار ومجهول المقام لتبلّغ الانذار بالدفع تطبيقا للمادة 9 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983، والمادة 10 فقرة ز من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.