Rulings

Civil Court of Appeal 22/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 309 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
309/2001
Date
22/02/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
وزني، رزق الله
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر لأسباب غير أمنية، ولأن المستأجر مدين ببدل الايجار ومجهول المقام لتبلّغ الانذار بالدفع تطبيقا للمادة 9 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/8/1983، والمادة 10 فقرة ز من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.