28/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 309/2014
- التاريخ
- 28/10/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز مذكرة المميز ضدهما شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.
وقررت المحكمة قبول طلب النقض اساسا ونقض القرار المطعون فيه لان الهيئة الاتهامية عندما انتهت الى قبول الدفع المثار من المدعى عليهما المستدعى ضدهما وقررت عدم قبول الدعوى العامة بحقهما وردها شكلا، تكون قد اخطأت في تفسير المادة 15 من اصول المحاكمات الجزائية وتطبيقها.
في مرحلة ما بعد النقض، قررت هذه المحكمة باعتبارها حالة محل الهيئة الاتهامية في بيروت، رد الاستئناف اساسا وتصديق القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق، وذلك بعد رد الدفع المثار من المستأنفين واعتبار الدعوى العامة محركة بحقهما، ما يقتضي السير في التحقيق.
كما ان استناد المدعى عليهما الى احكام قانون الموظفين واحكام المرسومين 2661 و2873 غير قانوني في ضوء نص المادة 15 اصول المحاكمات الجزائية التي رعت صراحة اختصاص القضاء العدلي للنظر في الجرائم المرتكبة من مساعدي النيابة العامة بالنسبة الى الافعال الجرمية المرتكبة في اثناء الوظيفة او في معرضها، وقد اعطى الاختصاص صراحة في الادعاء من دون اذن ملاحقة للنيابات العامة (عسكرية، مالية واستئنافية).