Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
309/2014
Date
28/10/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز مذكرة المميز ضدهما شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

وقررت المحكمة قبول طلب النقض اساسا ونقض القرار المطعون فيه لان الهيئة الاتهامية عندما انتهت الى قبول الدفع المثار من المدعى عليهما المستدعى ضدهما وقررت عدم قبول الدعوى العامة بحقهما وردها شكلا، تكون قد اخطأت في تفسير المادة 15 من اصول المحاكمات الجزائية وتطبيقها.

في مرحلة ما بعد النقض، قررت هذه المحكمة باعتبارها حالة محل الهيئة الاتهامية في بيروت، رد الاستئناف اساسا وتصديق القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق، وذلك بعد رد الدفع المثار من المستأنفين واعتبار الدعوى العامة محركة بحقهما، ما يقتضي السير في التحقيق.

كما ان استناد المدعى عليهما الى احكام قانون الموظفين واحكام المرسومين 2661 و2873 غير قانوني في ضوء نص المادة 15 اصول المحاكمات الجزائية التي رعت صراحة اختصاص القضاء العدلي للنظر في الجرائم المرتكبة من مساعدي النيابة العامة بالنسبة الى الافعال الجرمية المرتكبة في اثناء الوظيفة او في معرضها، وقد اعطى الاختصاص صراحة في الادعاء من دون اذن ملاحقة للنيابات العامة (عسكرية، مالية واستئنافية).