الأحكام

05/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/2013
التاريخ
05/02/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع بان الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون اذ ان الدعوى العامة تحركت اصولا، بحق المدعى عليه لاقدامه على تزوير شيك مصرفي، واستعماله، والاستيلاء بموجبه على مال المدعي احتيالا. وهذه الافعال الجرمية يعاقب عليها القانون.

اما ما ورد تحت عنوان النزاع المدني، عدم توافر اركان الجريمة، فهما يؤديان الى نفي المسؤولية الجرمية، وادلاءات المدعى عليه هنا تدخل في اطار الدفاع في الاساس، وهو مختلف عن دفع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.