05/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/2013
- التاريخ
- 05/02/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع بان الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون اذ ان الدعوى العامة تحركت اصولا، بحق المدعى عليه لاقدامه على تزوير شيك مصرفي، واستعماله، والاستيلاء بموجبه على مال المدعي احتيالا. وهذه الافعال الجرمية يعاقب عليها القانون.
اما ما ورد تحت عنوان النزاع المدني، عدم توافر اركان الجريمة، فهما يؤديان الى نفي المسؤولية الجرمية، وادلاءات المدعى عليه هنا تدخل في اطار الدفاع في الاساس، وهو مختلف عن دفع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.