Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2013
- Date
- 05/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بان الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون اذ ان الدعوى العامة تحركت اصولا، بحق المدعى عليه لاقدامه على تزوير شيك مصرفي، واستعماله، والاستيلاء بموجبه على مال المدعي احتيالا. وهذه الافعال الجرمية يعاقب عليها القانون.
اما ما ورد تحت عنوان النزاع المدني، عدم توافر اركان الجريمة، فهما يؤديان الى نفي المسؤولية الجرمية، وادلاءات المدعى عليه هنا تدخل في اطار الدفاع في الاساس، وهو مختلف عن دفع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.