Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
31/2013
Date
05/02/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد الدفع بان الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون اذ ان الدعوى العامة تحركت اصولا، بحق المدعى عليه لاقدامه على تزوير شيك مصرفي، واستعماله، والاستيلاء بموجبه على مال المدعي احتيالا. وهذه الافعال الجرمية يعاقب عليها القانون.

اما ما ورد تحت عنوان النزاع المدني، عدم توافر اركان الجريمة، فهما يؤديان الى نفي المسؤولية الجرمية، وادلاءات المدعى عليه هنا تدخل في اطار الدفاع في الاساس، وهو مختلف عن دفع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.