الأحكام

17/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2003
التاريخ
17/03/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي اوجبت وجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني.

تطبق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 على النزاع الحالي لان التمييز قدم بعد صدور القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 الذي مدد بمفعول رجعي العمل باحكام القانون رقم 160/92 ولا تطبق المادة 704 اصول المحاكمات المدنية.