17/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/2003
- التاريخ
- 17/03/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي اوجبت وجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني.
تطبق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 على النزاع الحالي لان التمييز قدم بعد صدور القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 الذي مدد بمفعول رجعي العمل باحكام القانون رقم 160/92 ولا تطبق المادة 704 اصول المحاكمات المدنية.