Court of Cassation, civil chamber 17/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2003
- Date
- 17/03/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي اوجبت وجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني.
تطبق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 على النزاع الحالي لان التمييز قدم بعد صدور القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 الذي مدد بمفعول رجعي العمل باحكام القانون رقم 160/92 ولا تطبق المادة 704 اصول المحاكمات المدنية.