18/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/2004
- التاريخ
- 18/08/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لورودها خارج المهلة القانونية سندا للمادة 741 و744 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على سريان مهلة الطعن ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المشكو منه.