Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/08/2004

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004

Court
تمييز مدني
Number
31/2004
Date
18/08/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لورودها خارج المهلة القانونية سندا للمادة 741 و744 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على سريان مهلة الطعن ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المشكو منه.