Court of Cassation, civil chamber 18/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2004
- Date
- 18/08/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لورودها خارج المهلة القانونية سندا للمادة 741 و744 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على سريان مهلة الطعن ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المشكو منه.