الأحكام

20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2003
التاريخ
20/02/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني بردها طلب تعويض الممثل التجاري عن فسخ عقد التمثيل التجاري استنادا للمادة 4 فقرة 1 و2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 5/8/1967 التمثيل التجاري لانخفاض قيمة المبيعات واعادة تنظيم التوزيع. واعتبرت ان الموكل قد تقيد بمهلة الانذار المحددة في العقد، وان الاتفاق على عقد التحكيم ينفي اختصاص قاضي الامور المستعجلة، والبند الحصري في القانون اللبناني غير سار على الغير في المواد الغذائية. وصدقت اخيرا القرار الاستئنافي القاضي برد طلب سلفة التعويض على فسخ عقد التمثيل التجاري لان التعويض غير ثابت الى حد اليقين ولوجود خلاف حول معرفة ما اذا كان عقد التمثيل التجاري محدد الاجل ام لا، يخرج امر فصله عن سلطة المحكم الذي عليه ان يطبق القانون السويسري ويخضع للقانون اللبناني الذي يحمي الممثل التجاري.