Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني بردها طلب تعويض الممثل التجاري عن فسخ عقد التمثيل التجاري استنادا للمادة 4 فقرة 1 و2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 5/8/1967 التمثيل التجاري لانخفاض قيمة المبيعات واعادة تنظيم التوزيع. واعتبرت ان الموكل قد تقيد بمهلة الانذار المحددة في العقد، وان الاتفاق على عقد التحكيم ينفي اختصاص قاضي الامور المستعجلة، والبند الحصري في القانون اللبناني غير سار على الغير في المواد الغذائية. وصدقت اخيرا القرار الاستئنافي القاضي برد طلب سلفة التعويض على فسخ عقد التمثيل التجاري لان التعويض غير ثابت الى حد اليقين ولوجود خلاف حول معرفة ما اذا كان عقد التمثيل التجاري محدد الاجل ام لا، يخرج امر فصله عن سلطة المحكم الذي عليه ان يطبق القانون السويسري ويخضع للقانون اللبناني الذي يحمي الممثل التجاري.