الأحكام

31/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2003
التاريخ
31/03/2003
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
صفي الدين، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بادخال عائدات محاضر ضبط المخالفات في الاجر المعتمد لاحتساب تعويض نهاية الخدمة دون الاخذ بالاعتبار الحد الاعلى للتعويض لعدم وجود نص قانوني يحدده استنادا الى معدل العائدات التي كان يتقاضاها في الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ صرفه، بعد ان ردت طلب تصحيح التعديل الذي اجرته الشركة المدعية على عائدات محضر ضبط المخالفات لقبول المميز ضده.

ونقضت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي جزئيا لجهة الحكم للمميز ضده بفرق عائدات محاضر ضبط المخالفات لان ذلك مخالف للقانون.