Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2003

Court
تمييز مدني
Number
31/2003
Date
31/03/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بادخال عائدات محاضر ضبط المخالفات في الاجر المعتمد لاحتساب تعويض نهاية الخدمة دون الاخذ بالاعتبار الحد الاعلى للتعويض لعدم وجود نص قانوني يحدده استنادا الى معدل العائدات التي كان يتقاضاها في الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ صرفه، بعد ان ردت طلب تصحيح التعديل الذي اجرته الشركة المدعية على عائدات محضر ضبط المخالفات لقبول المميز ضده.

ونقضت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي جزئيا لجهة الحكم للمميز ضده بفرق عائدات محاضر ضبط المخالفات لان ذلك مخالف للقانون.