الأحكام

30/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
شويري، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اشتراك رئيس الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه في هيئة سابقة اصدرت قرارا جزائيا بالموضوع نفسه ومع الفرقاء انفسهم يعتبر مخالفة للقانون (المادة 120 اصول المحاكمات المدنية) ويتوجب نقض القرار.

ان كشف الحساب المقفل حسب الاتفاق بين الفرقاء والذي جرى تبليغه حسب الاصول يصبح سندا قابلا للتنفيذ مباشرة امام رئيس دائرة التنفيذ بحسب المادة 847 اصول المحاكمات المدنية. وكذلك التأمين الذي اصبح بعد اقفال الحساب ضامنا لدين مستحق الاداء ومعين المقدار ويقتضي متابعة التنفيذ.