30/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/2002
- التاريخ
- 30/04/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- شويري، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اشتراك رئيس الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه في هيئة سابقة اصدرت قرارا جزائيا بالموضوع نفسه ومع الفرقاء انفسهم يعتبر مخالفة للقانون (المادة 120 اصول المحاكمات المدنية) ويتوجب نقض القرار.
ان كشف الحساب المقفل حسب الاتفاق بين الفرقاء والذي جرى تبليغه حسب الاصول يصبح سندا قابلا للتنفيذ مباشرة امام رئيس دائرة التنفيذ بحسب المادة 847 اصول المحاكمات المدنية. وكذلك التأمين الذي اصبح بعد اقفال الحساب ضامنا لدين مستحق الاداء ومعين المقدار ويقتضي متابعة التنفيذ.