Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2002

Court
تمييز مدني
Number
31/2002
Date
30/04/2002
President
مارون عواد
Members
شويري، جدايل
Source
Lebanese University

ان اشتراك رئيس الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه في هيئة سابقة اصدرت قرارا جزائيا بالموضوع نفسه ومع الفرقاء انفسهم يعتبر مخالفة للقانون (المادة 120 اصول المحاكمات المدنية) ويتوجب نقض القرار.

ان كشف الحساب المقفل حسب الاتفاق بين الفرقاء والذي جرى تبليغه حسب الاصول يصبح سندا قابلا للتنفيذ مباشرة امام رئيس دائرة التنفيذ بحسب المادة 847 اصول المحاكمات المدنية. وكذلك التأمين الذي اصبح بعد اقفال الحساب ضامنا لدين مستحق الاداء ومعين المقدار ويقتضي متابعة التنفيذ.