27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/2001
- التاريخ
- 27/12/2001
- الرئيس
- محمد عدره
- الأعضاء
- عجلاتي، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بموجب المادة 382 اصول محاكمات مدنية يجوز تبليغ المحامي المتدرج في مكتب المحامي الوكيل الذي يمثله في الدعاوى واعتبار التبليغ صحيحا في المحاكمة الاستئنافية
من شروط اسقاط الاستحضار الاستئنافي بحسب المادة 466 اصول محاكمات مدنية عدم حضور المدعي او وكيله الجلسة الاولى وبعد دعوته مرة ثانية من قبل المحكمة وعدم حضور الجلسة الثانية
يعود للمحكمة حق التقدير لقبول او عدم قبول التقرير الطبي المقدم من وكيل المدعي بعد ختام المحاكمة وان التقرير الطبي غير المصادق عليه والمقدم بعد ختام المحاكمة والذي لا يعتبر سببا جديدا لاعادة فتح المحاكمة او واقعة جديدة بجسب المادة 50 اصول محاكمات مدنية يؤدي الى اسقاط المحاكمة الاستئنافية