Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2001

Court
تمييز مدني
Number
31/2001
Date
27/12/2001
President
محمد عدره
Members
عجلاتي، اسكندر
Source
Lebanese University

بموجب المادة 382 اصول محاكمات مدنية يجوز تبليغ المحامي المتدرج في مكتب المحامي الوكيل الذي يمثله في الدعاوى واعتبار التبليغ صحيحا في المحاكمة الاستئنافية

من شروط اسقاط الاستحضار الاستئنافي بحسب المادة 466 اصول محاكمات مدنية عدم حضور المدعي او وكيله الجلسة الاولى وبعد دعوته مرة ثانية من قبل المحكمة وعدم حضور الجلسة الثانية

يعود للمحكمة حق التقدير لقبول او عدم قبول التقرير الطبي المقدم من وكيل المدعي بعد ختام المحاكمة وان التقرير الطبي غير المصادق عليه والمقدم بعد ختام المحاكمة والذي لا يعتبر سببا جديدا لاعادة فتح المحاكمة او واقعة جديدة بجسب المادة 50 اصول محاكمات مدنية يؤدي الى اسقاط المحاكمة الاستئنافية