الأحكام

08/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/2004
التاريخ
08/06/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

خالفت محكمة الاستئناف القانون بتطبيقها قانون اصول المحاكمات المدنية المواد المتعلقة بالقرارات الرجائية والاوامر على العرائض، احكام المادة 20 من القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة) والمادة 522 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المطبقة على المصارف المتوقفة عن الدفع والخاضعة لاحكام الافلاس.