08/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/2004
- التاريخ
- 08/06/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خالفت محكمة الاستئناف القانون بتطبيقها قانون اصول المحاكمات المدنية المواد المتعلقة بالقرارات الرجائية والاوامر على العرائض، احكام المادة 20 من القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة) والمادة 522 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المطبقة على المصارف المتوقفة عن الدفع والخاضعة لاحكام الافلاس.