Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004

Court
تمييز مدني
Number
31/2004
Date
08/06/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

خالفت محكمة الاستئناف القانون بتطبيقها قانون اصول المحاكمات المدنية المواد المتعلقة بالقرارات الرجائية والاوامر على العرائض، احكام المادة 20 من القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة) والمادة 522 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المطبقة على المصارف المتوقفة عن الدفع والخاضعة لاحكام الافلاس.