Court of Cassation, civil chamber 08/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2004
- Date
- 08/06/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
خالفت محكمة الاستئناف القانون بتطبيقها قانون اصول المحاكمات المدنية المواد المتعلقة بالقرارات الرجائية والاوامر على العرائض، احكام المادة 20 من القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 (اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة) والمادة 522 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المطبقة على المصارف المتوقفة عن الدفع والخاضعة لاحكام الافلاس.