الأحكام

11/03/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/1959
التاريخ
11/03/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
حنين، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

تطبق الشريعة الجزائية من حيث الزمان على جرائم الارهاب الواقعة على امن الدولة، وتعدل الصلاحية الجزائية بصدور قانون تعديل قانون العقوبات بتاريخ 11/1/1958 بحيث يطبق فور صدوره حتى على الجرائم السابقة. ويعلق العمل بالمواد 314 وما يليها من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويعين على محكمة الجنايات الواضعة يدها على الدعوى اعلان عدم اختصاصها، واحالة الملف الى القضاء العسكري صاحب الصلاحية استنادا الى المادة 8 من قانون تعديل قانون العقوبات الصادر بتاريخ 11/1/1958.