11/03/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/1959
- التاريخ
- 11/03/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- حنين، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تطبق الشريعة الجزائية من حيث الزمان على جرائم الارهاب الواقعة على امن الدولة، وتعدل الصلاحية الجزائية بصدور قانون تعديل قانون العقوبات بتاريخ 11/1/1958 بحيث يطبق فور صدوره حتى على الجرائم السابقة. ويعلق العمل بالمواد 314 وما يليها من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويعين على محكمة الجنايات الواضعة يدها على الدعوى اعلان عدم اختصاصها، واحالة الملف الى القضاء العسكري صاحب الصلاحية استنادا الى المادة 8 من قانون تعديل قانون العقوبات الصادر بتاريخ 11/1/1958.