Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
31/1959
Date
11/03/1959
President
حسن قبلان
Members
حنين، شحادة
Source
Lebanese University

تطبق الشريعة الجزائية من حيث الزمان على جرائم الارهاب الواقعة على امن الدولة، وتعدل الصلاحية الجزائية بصدور قانون تعديل قانون العقوبات بتاريخ 11/1/1958 بحيث يطبق فور صدوره حتى على الجرائم السابقة. ويعلق العمل بالمواد 314 وما يليها من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويعين على محكمة الجنايات الواضعة يدها على الدعوى اعلان عدم اختصاصها، واحالة الملف الى القضاء العسكري صاحب الصلاحية استنادا الى المادة 8 من قانون تعديل قانون العقوبات الصادر بتاريخ 11/1/1958.