29/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/2002
- التاريخ
- 29/01/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا، عند تقديمه بعد انتهاء المدة القانونية والمنصوص عنها في المادة 127 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، ما يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا لان مهلة الطعن بالحكم الوجاهي تبدأ من تاريخ صدوره.