الأحكام

29/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/2002
التاريخ
29/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا، عند تقديمه بعد انتهاء المدة القانونية والمنصوص عنها في المادة 127 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، ما يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا لان مهلة الطعن بالحكم الوجاهي تبدأ من تاريخ صدوره.