Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
31/2002
Date
29/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا، عند تقديمه بعد انتهاء المدة القانونية والمنصوص عنها في المادة 127 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، ما يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا لان مهلة الطعن بالحكم الوجاهي تبدأ من تاريخ صدوره.