Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2002
- Date
- 29/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا، عند تقديمه بعد انتهاء المدة القانونية والمنصوص عنها في المادة 127 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، ما يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا لان مهلة الطعن بالحكم الوجاهي تبدأ من تاريخ صدوره.