28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم السرقة العادية التي حصلت دون دخول الاماكن بواسطة الكسر والخلع هو جنحة وليس جناية وتطبق عليه المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان مرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجرم وتاريخ تعيين اول جلسة يجعل الدعوى ساقطة بمرور الزمن الثلاثي كما نصت المادة 349 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.