الأحكام

28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/2004
التاريخ
28/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم السرقة العادية التي حصلت دون دخول الاماكن بواسطة الكسر والخلع هو جنحة وليس جناية وتطبق عليه المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان مرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجرم وتاريخ تعيين اول جلسة يجعل الدعوى ساقطة بمرور الزمن الثلاثي كما نصت المادة 349 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.