Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
31/2004
Date
28/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان جرم السرقة العادية التي حصلت دون دخول الاماكن بواسطة الكسر والخلع هو جنحة وليس جناية وتطبق عليه المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان مرور اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجرم وتاريخ تعيين اول جلسة يجعل الدعوى ساقطة بمرور الزمن الثلاثي كما نصت المادة 349 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.