29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/2003
- التاريخ
- 29/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المحكمة قد عللت قرارها عندما نفت عنصر العمد مستندة الى الوقائع والمعطيات بشكل متوافق مع التحليل المنطقي، فلا تكون اخطأت في حكمها مما يستوجب رد السبب.
ان المحكمة غير ملزمة بتعليل منح الاسباب التخفيفية لان هذا الامر متروك لتقديرها المطلق مما يجعل السبب مردودا.