Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2003
- Date
- 29/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة قد عللت قرارها عندما نفت عنصر العمد مستندة الى الوقائع والمعطيات بشكل متوافق مع التحليل المنطقي، فلا تكون اخطأت في حكمها مما يستوجب رد السبب.
ان المحكمة غير ملزمة بتعليل منح الاسباب التخفيفية لان هذا الامر متروك لتقديرها المطلق مما يجعل السبب مردودا.