Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
31/2003
Date
29/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المحكمة قد عللت قرارها عندما نفت عنصر العمد مستندة الى الوقائع والمعطيات بشكل متوافق مع التحليل المنطقي، فلا تكون اخطأت في حكمها مما يستوجب رد السبب.

ان المحكمة غير ملزمة بتعليل منح الاسباب التخفيفية لان هذا الامر متروك لتقديرها المطلق مما يجعل السبب مردودا.