الأحكام

02/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/2005
التاريخ
02/02/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فعل المتهم يعتبر من قبيل التدخّل في السرقة الموصوفة وقد ثبت الجرم بحقه اذ انه امّن الحصول على مفتاح المحل، واشترك في احداث فجوة في الحائط ودخل المحل المسروق ليلا، تطبّق بحقه المواد 639 و640 و219 عقوبات.