Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
31/2005
Date
02/02/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم يعتبر من قبيل التدخّل في السرقة الموصوفة وقد ثبت الجرم بحقه اذ انه امّن الحصول على مفتاح المحل، واشترك في احداث فجوة في الحائط ودخل المحل المسروق ليلا، تطبّق بحقه المواد 639 و640 و219 عقوبات.