Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2005
- Date
- 02/02/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان فعل المتهم يعتبر من قبيل التدخّل في السرقة الموصوفة وقد ثبت الجرم بحقه اذ انه امّن الحصول على مفتاح المحل، واشترك في احداث فجوة في الحائط ودخل المحل المسروق ليلا، تطبّق بحقه المواد 639 و640 و219 عقوبات.