الأحكام

25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/2006
التاريخ
25/01/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الطعن المتعلّق بدفع بت به في القرار المطعون فيه والمتعلّق بالفقرة (4) مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع الشكلي المدلى به والمتعلّق بانتفاء العنصر المعنوي للجرم انما هو دفاع باساس الدعوى وليس دفعا شكليا اذ ان التحقيقات لم تجر بعد لمعرفة ما اذا اكتملت عناصر الجرم ام لا. في كل الاحوال ان الجرم معاقب عليه في المادة 403 عقوبات. يكون الدفع المدلى به غير صحيح ويرد التمييز اساسا.