25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 31/2006
- التاريخ
- 25/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الطعن المتعلّق بدفع بت به في القرار المطعون فيه والمتعلّق بالفقرة (4) مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع الشكلي المدلى به والمتعلّق بانتفاء العنصر المعنوي للجرم انما هو دفاع باساس الدعوى وليس دفعا شكليا اذ ان التحقيقات لم تجر بعد لمعرفة ما اذا اكتملت عناصر الجرم ام لا. في كل الاحوال ان الجرم معاقب عليه في المادة 403 عقوبات. يكون الدفع المدلى به غير صحيح ويرد التمييز اساسا.